الأمم المتحدة تدين “جرائم الشرف” بالعراق وتدعو لتحرك تشريعي

دانت الأمم المتحدة في القتل المروع لطيبة العلي، 22 عاما، قائلة إن موت طيبة الذي كان يمكن تجنبه هو تذكير مؤسف بالعنف والظلم الذي ما يزال موجودا ضد والفتيات في العراق، اليوم.

وأضافت أن ما يسمى بـ”” وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ينتهك حقوق الإنسان ولا يمكن التسامح معه.

وأورد البيان أنه في حين تم بذل بعض الجهود من قبل مؤسسات الدولة لمكافحة أعمال العنف ضد المرأة، إلا أنه ما زال يتعين بذل المزيد من أجل الوقاية والحماية والمساءلة.

وحثت بعثة الأمم المتحدة، مجلس النواب على تعزيز الإطار المؤسسي، بما في ذلك إلغاء المادتين 41 و409 من قانون العقوبات العراقي، “ندعو إلى سن قانون يجرم بوضوح العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تحسين الخدمات للناجين والمعرضين للخطر”.

واستطرد البيان “تدعو الأمم المتحدة حكومة العراق إلى دعم القوانين والسياسات لمنع العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للإفلات من العقاب، من خلال ضمان تقديم جميع مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية حقوق النساء والفتيات، حتى يتمكنوا من عيش حياة خالية من العنف والتمييز”.

احتجاجات في الشارع

احتجاجا على جريمة قتل العلي، تظاهرت ناشطات ومدافعات عن حقوق النساء أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد، للتنديد بمقتلها، مطالبات بسن قوانين رادعة لمرتكبي جرائم القتل والعنف بحق النساء العراقيات.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أن طيبة العلي (22 عاما) قتلت على يد والدها في محافظة الديوانية جنوبي العراق، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل “خلاف عائلي”.

وأوضحت الوزارة أن والد المدونة قام بتسليم نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.

ويرى خبراء قانونيون ومدافعون عن حقوق المرأة، أن هذا البيان الأممي هو علامة على أن تصاعد العنف ضد النساء بالعراق بات مدعاة قلق دولي، والذي تضمن دعوة صريحة لإلغاء قوانين تخفف العقوبات عن مرتكبي جرائم القتل بحق النساء تحت ستار “غسل العار” و”حماية الشرف”، بل وتبرر الضرب وممارسة العنف الجسدي والنفسي بحقهن بحجة “التأديب”.

ويرى متابعون أن العراق مطالب بسن قوانين رادعة لتفاقم ظواهر العنف ضد المرأة، والتي باتت تهدد الاستقرار المجتمعي والأسري في البلاد، خاصة وأن البيان طالب الدولة العراقية بمضاعفة جهود حماية المرأة ومنع العنف والتمييز بحقها .

يقول المستشار القانوني محمد السامرائي، في لقاء مع موقع “سكاي نيوز عربية”

  •  هذا البيان يندرج في إطار حرص المجتمع الدولي والمنظمات والوكالات الدولية الراعية لحقوق الإنسان، على ضمان التطبيق الحقيقي والدقيق لمبادىء حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لعام 1966، وهما عبارة عن اتفاقية دولية ملزمة للعراق كونه قد صادق عليهما، إضافة لاتفاقية حقوق المرأة والطفل لعام 1984، والمصادق عليها أيضا من قبل العراق.
  • على الدولة العراقية واجب الالتزام القانوني بتفيذ أحكام القانون الدولي والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية، من خلال تعديل المنظومة القانونية العراقية كي تنسجم مع أحكام ومعايير القانون الدولي في هذا الاطار.
  • يجب تعديل نصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، بإلغاء العقوبات المخففة أو الإعفاء من العقوبات بحق مرتكبي جرائم الشرف، وتشديد تلك العقوبات بدون منح أية أعذار أو ظروف مخففة للعقوبة .
  • هناك حاجة إلى تشريع منع العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، باعتبار أن المرأة تمثل إحدى أبرز الشرائح الضعيفة أو المستضعفة قانونيا ومجتمعيا في العراق.
  • تشكل هذه الدعوة الأممية توجها للدفع نحو الارتقاء بواقع المرأة العراقية وحماية حقوقها، وحثا للدولة العراقية حكومة ومجلس نواب، على العمل كل من موقعه على توفير الحماية القانونية للمرأة، سواء في الاطار التشريعي وسن القوانين، أو في الاطار التتفيذي الحكومي وتطبيق تلك القوانين دون لبس.
  • الدعوة تمثل دعما بشكل غير مباشر للمجتمع النسوي العراقي وللمرأة العراقية، ومنظمات المجتمع المدني والناشطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة، للتعبير بشكل أقوى عن الحاجة لحماية النساء العراقيات .

المادة 409

تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها، فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر، ولا تطبق ضده أحكام الظروف المشددة” .

المادة 41

 تنص على أنه “لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا”.